|
10 مايو 2010
Posted in
الأرشيف -
المخطوطات والوثائق
|
14 نوفمبر 2009
Posted in
الأرشيف -
المخطوطات والوثائق
بشأن حماية المخطوطات
قانون رقم 8 لسنة 2009
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
1– كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً كان نوعه.
2–كل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذاكان له من القيمة
الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
الشأن به .
( المادة الثانية )
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.
( المادة الثالثة )
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل
هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
( المادة الرابعة )
يلتزم كل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
( المادة الخامسة )
يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
( المادة السادسة )
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
( المادة السابعة )
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
( المادة الثامنة )
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
( المادة التاسعة )
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو العرض ، وبناء
على إذن كتابي من الهيئة.
( المادة العاشرة )
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
( المادة الحادية عشر )
يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا
القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً
لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة .
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بقرار الاستيلاء .
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار
.
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة
في تقدير التعويضات الواردة بها .
( المادة الثانية عشرة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
1 – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، كل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
2 – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
( المادة الثالثة عشرة )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1430 هـ
الموافق 18 فبراير سنة 2009 م




















